الشيخ جعفر كاشف الغطاء
83
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
بثمانية عشر مُدّا عن الأيّام الثمانية عشر إن أمكن مُقدّماً على الصيام ما استطاع والاستغفار . ولا فرق في هذه الأحكام بين وجوب الشهرين بكفّارة حجّ أو صوم ، أو بنذرٍ ، أو غيرهما ، ما عدا الإجارة ، وما صرّح به بمتابعة الستّين يوماً . ومن لزمه صوم شهر متتابع بنَذر ونحوه ، أجزأه في حصول التتابع صيام خمسة عشر يوماً . وفي إلحاق ما وجب فيه شهر بغير الالتزام بالنذر ونحوه ، ككفّارة العبد في الظهار ، وقتل الخطأ ونحوهما وجه ، والأقوى العدم اقتصاراً على المنصوص . ولا يجزي التنصيف أو الزيادة عليه في التتابع في غير ما ذكر ، كصوم عشرين متتابعات ونحوها ، ولو نوى في الكفّارة صوم الشهرين أو غيرهما ، ممّا يلزمه التتابع ، ونوى التفريق أو ردّد عمداً ، بطل ولو تابعَ ولا بطلان مع السهو . ولو دخلَ فيهما قبل شعبان بيوم لاحتمال النقصان ، فيحصل اليوم بعد الشهر ، بطلَ مطلقاً . لا يكفي الدخول في السنة الثانية لو نذر تتابع السنتين . ولا يجري نذر تتابع الشهور مجرى تتابع الشهرين ، إلا إذا اعتبره في كلّ شهرين منها ، فإنّه يرجع إلى الاكتفاء بوصل يوم من الشهر الثاني بالشهر الثالث . ولو تعدّدت عليه الكفّارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيها ، وأخّر ما يجوز تفريقه بجملته ، فلا بأس . الثاني : صوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين وكفّارة قضاء شهر رمضان ، ويُشترط فيها التتابع . الثالث : صوم عشرة أيّام وثلاثة أيّام في كفّارات الحجّ ، وستأتي في محلَّها . الرابع : صوم من أخّر صلاة العشاء إلى نصف اللَّيل في اليوم الَّذي أصبح فيه ، وهو مستحبّ على الأصحّ . الثالثة : في الإطعام وهو لكلّ مسكين مُدّ ، فللستّين ستّون مُدّاً ، وللعشرة عشرة أمداد ، وللواحد واحد ، على الأصحّ .